المادة 59 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس. ب)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين. ج)تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة