المادة 5 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه. ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة