المادة 2 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل: المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الدستور الطبي: قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم زملائهم.
العيادة : عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان .
المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان .
الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026