المادة 2 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون. المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها. الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة . المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون. السجل: المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون. الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . الدستور الطبي: قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم زملائهم. العيادة : عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان . المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان . الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة