المادة 38 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول. 3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية. ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجصيفلحةه ف12 مي ن ال25نقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة