المادة 38 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.
3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.
ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجصيفلحةه ف12 مي ن ال25نقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026