المادة 39 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

الفصل الخامس مجلس النقابة يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة