المادة 26 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة