المادة 81 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة. ه-لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية. و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة