المادة 17 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة. ج- مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها. د - تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة