المادة 17 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة.
ج- مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها.
د - تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026