القوانين
قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
79 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول تأليف النقابة واهدافها يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة - وزارة الصحة الوزير…
- المادة 3أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللاز…
- المادة 4أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب - يحظر على الطبيب ان يمار…
- المادة 5يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: أ - عند الوفاة. ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين. ج- اذا صدر بذلك قرار تأديبي. د - اذا امتنع عن درع الر…
- المادة 6أ- تجمد بقرار من المجلس عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في المملكة إذا قدم طلبا خطيا بذلك. ب - اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية…
- المادة 7ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:- أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها. ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات…
- المادة 8الفصل الثاني في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: - أ- تعامل الطبيبة غير الأردنية زوجة الأردني ولغايات الت…
- المادة 9على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: - أ - شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون. ب…
- المادة 10أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير. ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقب…
- المادة 11أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص. ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم ا…
- المادة 12أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة س…
- المادة 13أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،ه) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل ال…
- المادة 14على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب ا…
- المادة 15أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسومالسنويةالمقررة والتي…
- المادة 16الفصل الثالث الهيئة العامة أ-تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين تسجيلا دائما في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم…
- المادة 17تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة. ج- مناقشة تقرير امين السر …
- المادة 18للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة ب…
- المادة 19أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب - يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام ال…
- المادة 20أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائياً بدعوة من النقيب أو المجلس أو بناءً على طلب ما لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدع…
- المادة 21على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالإعلان في أكثر صحيفتين يوميت…
- المادة 22أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع با…
- المادة 23أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة ع…
- المادة 24أ - يشترط في فيمن يرشح لمركز النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية أو العامة او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان…
- المادة 25أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب - تسم…
- المادة 26اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة ف…
- المادة 27الفصل الرابع مجلس النقابة يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.
- المادة 28يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
- المادة 29ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له.
- المادة 30يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن ا…
- المادة 31يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
- المادة 32يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب ب…
- المادة 33أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة. ب - اذا غاب ال…
- المادة 34يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:- أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس. ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفق…
- المادة 35مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:- أ - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها والنظر في توصياتها. ب - ادارة …
- المادة 36يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.
- المادة 37اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي0
- المادة 38يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او ب…
- المادة 39لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحه…
- المادة 40الفصل الخامس اتعاب الاطباء أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقا للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة الم…
- المادة 41أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود …
- المادة 42على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها الى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي …
- المادة 43اذا تبين للجنة تقدير الأتعاب ان الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي.
- المادة 44اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ…
- المادة 45الفصل السادس السلطة التأديبية كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستو…
- المادة 46أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات. ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانت…
- المادة 47أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون. ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات ل…
- المادة 48ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة . ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لا…
- المادة 49أ - يشكلالمجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سن…
- المادة 50أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس ب - تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسري…
- المادة 51أ- يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس . ج- اذا ا…
- المادة 52يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.
- المادة 53أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية الإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف. ب - تحسب مدة المنع عن الممار…
- المادة 54للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.
- المادة 55يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أيا من العقوبات التالية:- أ- التنبيه. ب- غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر ايراداً للصندوق. ج- الحرمان من ا…
- المادة 56اذا تخلف المشتكى عليه المُتبلغ أصوليا عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية واصدار قرار يكون قابلا للاعتراض لديه شريطة تقديمه الى ديوان النقابة خلال (15) يوماً م…
- المادة 57أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين وما تبدأ من اليو…
- المادة 58أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل مم…
- المادة 59يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.
- المادة 60أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا ممارسة أي عمل يقتضي أن يكون طبيباً أو أي نشاط له علاقة بذلك . ب- يبقى الطبيب المشار اليه …
- المادة 61تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.
- المادة 62تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
- المادة 63المخالفات كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز ( 1000) ألف دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
- المادة 64يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال الت…
- المادة 65كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة وقانون العقوبات .
- المادة 66الفصل الرابع الامور المالية تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة.
- المادة 67أ - تتألف موارد النقابة من: - 1 - رسوم تسجيل الاطباء . 2 - الرسوم السنوية المقررة . 3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت …
- المادة 68مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة …
- المادة 69أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب - يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق ع…
- المادة 70أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة ب - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوق…
- المادة 71الفصل الثامن احكام عامة يلتزم الطبيب بتأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع …
- المادة 72لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
- المادة 73أ- يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية اربعة اطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتنا…
- المادة 74تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.
- المادة 75يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس ك…
- المادة 76أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امني…
- المادة 77أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان…
- المادة 78يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.
- المادة 79رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.