المادة 40 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

الفصل الخامس اتعاب الاطباء أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقا للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. ب- تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية على النماذج أو الملصقات التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتحدد اثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير على ان لا تضاف الى الاجور المستوفاة من المواطن. ج- أن يلتزم الطبيب بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمريض بناء على طلبه بنسخة من فواتير المعالجة التي يصدرها للمريض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة