المادة 43 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

اذا تبين للجنة تقدير الأتعاب ان الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة