المادة 15 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي.
ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسومالسنويةالمقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج- اذا تأخر الطبيب المسجل عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق فعليه دفع مبلغ لا يزيد على ما نسبته (50%) من مقدار الرسم السنوي المقرر ونسبة (7%) سنوياً من مقدار الاشتراك الشهري في الصندوق وإذا لم يقم بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د- يحق للمجلس في الظروف ا لاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلكمدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
ه- اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي، يشطب اسمه من السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026