المادة 14 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026