المادة 13 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،ه) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل.
ب - لا يجوز للطبيب تحت التدريب، ان يمارس المهن مستقلا او ان يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقة الاجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج - للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه اجازة مؤقتة للعمل تحت اشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د - تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة( 11) من هذا القانون.
ه - 1 - يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الاردني في الفقرات (أ) و (د) و (ه)من المادة (8) من هذا القانون.
2 - يفتح في النقابة سجل خاص يسمى سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب تدرج فيه اسماء الاطباء الذين تنطبق عليهم احكام هذه الفقرة وعلى طالب التسجيل ان يقدم للوزير والنقابة الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الاردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس.
3 - يبقى التسجيل في سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب قائما لمدة سنتين فاذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص فاذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة اخرى ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام اذا اجتاز الفحص الا جمالي للاطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في اي وقت.
4 - يصدر الوزير للطبيب المسجل في سجل صافلاحة ط6ب امن ء ا23لاختصاصيين تحت التدريب اجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات اوالمراكز الطبية او المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت اشراف اطباء اختصاصيين ولا يحق ممارسة المهنة بصورة مستقلة ا و فتح عيادة خاصة به.
و- يحظر على المجلس تسجيل أي طبيب اختصاصي في النقابة إلا بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المجلس الطبي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026