المادة 55 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أيا من العقوبات التالية:-
أ- التنبيه.
ب- غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر ايراداً للصندوق.
ج- الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة لا تزيد على دورتين.
د- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
ه- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل بعد ادانته بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026