المادة 55 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أيا من العقوبات التالية:- أ- التنبيه. ب- غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر ايراداً للصندوق. ج- الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة لا تزيد على دورتين. د- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين. ه- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل بعد ادانته بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة