المادة 56 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

اذا تخلف المشتكى عليه المُتبلغ أصوليا عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية واصدار قرار يكون قابلا للاعتراض لديه شريطة تقديمه الى ديوان النقابة خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة في النقابة او تسليمه باليد أو تبليغه بالنشر في الصحيفة اليومية المحلية الاكثر انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة