المادة 57 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين وما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة