المادة 57 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين وما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026