المادة 63 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
المخالفات
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز ( 1000) ألف دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026