المادة 31 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة