المادة 30 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026