المادة 2 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة - وزارة الصحة الوزير - وزير الصحة النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون المجلس - مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون النقيب - نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون المهنة - مهنة الطب البشري ممارسة المهنة - ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا0 الدستور- قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم. السجل - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس0 سجل التدريب - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادراجها. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء. اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقديم الخبرة الفنية بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء. الجدول: قائمة باسماء الأطباء الذين أدوا القسم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة