المادة 76 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026