المادة 67 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - تتألف موارد النقابة من: - 1 - رسوم تسجيل الاطباء . 2 - الرسوم السنوية المقررة . 3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لاحكام هذا القانون. 5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. 6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة . ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي. 7ا - -لرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة. 8- دينار واحد عن كل حالة ادخال مريض الى المستشفيات الخاصة. 9- (%1) من قيمة اتعاب الطبيب عند ادخال المريض للمستشفى الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة