المادة 66 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
الفصل الرابع
الامور المالية
تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026