المادة 65 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة وقانون العقوبات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة