المادة 7 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:-
أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين.
ج- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د - المحافظة على آداب المهنة.
ه - توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاطباء وعائلاتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية .
و - توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026