المادة 5 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية:
أ - عند الوفاة.
ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين.
ج- اذا صدر بذلك قرار تأديبي.
د - اذا امتنع عن درع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ه- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه او غير صحيح.
و - اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانونويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب وبعد تأدية جميع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق بما فيها الغرامات .
ز- اذا ثبت للمجلس بأنه لم يعد لائقا من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في حال امتناعه عن المثول أمام هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026