المادة 27 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
الفصل الرابع
مجلس النقابة
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة