المادة 24 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - يشترط في فيمن يرشح لمركز النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية أو العامة او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تحرمه من حق الترشح.
ب- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنياً وقد مضت على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تحرمه من حق الترشح لعضوية المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026