المادة 46 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.
ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله.
ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب عن حضور جلستين متتاليتين يسمي النقيب أو نائبه من يكمل النصاب القانوني للاجتماع من عضوي الاحتياط.
د- يكون اجتماع مجلس التأديب قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية.
ه- يؤدي كل من رئيس مجلس التأديب وأعضائه امام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026