المادة 46 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات. ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله. ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب عن حضور جلستين متتاليتين يسمي النقيب أو نائبه من يكمل النصاب القانوني للاجتماع من عضوي الاحتياط. د- يكون اجتماع مجلس التأديب قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية. ه- يؤدي كل من رئيس مجلس التأديب وأعضائه امام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة