المادة 47 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون. ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة