المادة 47 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون.
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين.
ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026