المادة 48 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة . ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة. ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة . ه-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة