المادة 51 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ- يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس .
ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لوفعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- الطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
ه-يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026