المادة 50 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس
ب - تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء السريةهذه تحت طائلة العقاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026