المادة 20 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائياً بدعوة من النقيب أو المجلس أو بناءً على طلب ما لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة. ب- يكون الاجتماع الاستثنائي قانونياً بحضور اغلبية اعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة خلال أسبوع ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة