المادة 12 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ينظم في النقابة السجلات التالية:- أ-سجل الاعضاء. ب-سجل الاعضاء غير المزاولين. ج-سجل الاعضاء غير الاردنيين. د-سجل الاطباء المتقاعدين. ه- أي سجل اخر يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة