المادة 12 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
ينظم في النقابة السجلات التالية:-
أ-سجل الاعضاء.
ب-سجل الاعضاء غير المزاولين.
ج-سجل الاعضاء غير الاردنيين.
د-سجل الاطباء المتقاعدين.
ه- أي سجل اخر يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026