المادة 13 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ-يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:-
1-اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين.
2-اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0
3-اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0
4-الوفاة.
ب-يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026