المادة 2 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة.
النقابة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
النقيب:نقيب الاطباء البيطريين.
المهنة:مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لاحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به.
العضو:الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026