المادة 3 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ-تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها0 ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة