المادة 4 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:- أ-تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب-رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية. ج-توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون0 د- المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها0 ه-المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصاً الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني. و-رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة0 ز-المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها. ح- تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها. ط-اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء0 ي-التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها0 ك-تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة