المادة 5 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية.
ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0
د- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026