المادة 5 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية. ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0 د- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة