المادة 6 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ-يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:-
1-وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0
2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0
ب-يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026