المادة 6 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ-يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0 2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0 ب-يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة