المادة 7 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ-للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي:-
1-ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون.
2-ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات0
3-ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
ب-للوزير بناءً على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026