المادة 27 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ-النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0 ب-رعاية مصالح النقابة0 ج-الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها. د-ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به. ه- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية0 و-دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها0 ز-المساهمة في حل أي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0 ح- التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري0 ط-النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0 ي-تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ك-تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها0 ل-الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة