المادة 28 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026