المادة 38 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ-يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب-تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالاً تمسّ كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة