المادة 39 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026