المادة 40 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة.
ب- تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية.
ج?-على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026