المادة 41 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
ب- على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026