المادة 42 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ-التنبيه. ب-الانذار. ج-الانذار النهائي. د-الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة0 ه- الشطب من سجل العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة