المادة 42 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:-
أ-التنبيه.
ب-الانذار.
ج-الانذار النهائي.
د-الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة0
ه- الشطب من سجل العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026